الشيخ الجواهري
420
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
لكنّ الإنصاف : كون الأحوط ( 1 ) الإعادة ، خصوصاً مع قيام الشاهد ففرّط في النظر والبحث ، بل لعلّ القول به فيه لا يخلو من قوّة ( 2 ) . ثمّ إنّه بناءً على التفصيل المذكور ، هل يختصّ الحكم بالإعادة أو يشملها مع القضاء ؟ ( 3 ) [ الأحوط الثاني ] . كما أنّه قد يقال أيضاً بناءً على المختار من عدم إعادة الجاهل مطلقاً : إنّ المراد العفو من حيث الجهل بمانعيّة النجاسة دون غيرها من الموانع المتّصفة بها ، ككونها فضلة ما لا يؤكل لحمه ، ونحوه كدم غير المأكول ومنيّه وبوله وخرئه ، فتعاد الصلاة حينئذٍ من هذه الحيثيّة لا للنجاسة إن قلنا بمساواة الجاهل بها للعامد . لكنّه لا يخلو من نظر ، بل منع ( 4 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 3 : 466 ، ب 37 من النجاسات ، ح 1 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) الدروس 1 : 127 . ( 4 ) المقنعة : 149 . ( 5 ) تقدّم في ص 419 . ( 6 ) كشف الغطاء 2 : 371 . ( 7 ) تقدّم في ص 417 .